المادة 473

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

في حالة تواجد ممثلين نقابيين ومندوبين منتخبين داخل نفس المؤسسة ، يتعين على المشغل ، كلما اقتضى الحال ذلك ، اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يستعمل تواجد المندوبين المنتخبين كوسيلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين من جهة ، وحتى يتم تشجيع التعاون بين هاتين المؤسستين الممثلتين للأجراء من جهة أخرى

المادة 473 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi