في حالة تواجد ممثلين نقابيين ومندوبين منتخبين داخل نفس المؤسسة ، يتعين على المشغل ، كلما اقتضى الحال ذلك ، اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يستعمل تواجد المندوبين المنتخبين كوسيلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين من جهة ، وحتى يتم تشجيع التعاون بين هاتين المؤسستين الممثلتين للأجراء من جهة أخرى
المادة 473
مدونة الشغل
