يعاقب على مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهما . الكتاب الرابع : الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء الباب الأول : الوساطة في الاستخدام الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 474
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يعاقب على مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهما . الكتاب الرابع : الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء الباب الأول : الوساطة في الاستخدام الفرع الأول : أحكام عامة