المادة 474

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب على مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهما . الكتاب الرابع : الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء الباب الأول : الوساطة في الاستخدام الفرع الأول : أحكام عامة