يقصد بالوساطة ، في أحكام هذا الباب ، جميع العمليات الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل ، وكذا جميع الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين من أجل إنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج المهني
المادة 475
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يقصد بالوساطة ، في أحكام هذا الباب ، جميع العمليات الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل ، وكذا جميع الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين من أجل إنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج المهني