المادة 476

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تتم الوساطة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . تكون الخدمات التي تقدمها هذه المصالح لطالبي الشغل وللمشغلين مجانية