تتم الوساطة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . تكون الخدمات التي تقدمها هذه المصالح لطالبي الشغل وللمشغلين مجانية
المادة 476
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تتم الوساطة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . تكون الخدمات التي تقدمها هذه المصالح لطالبي الشغل وللمشغلين مجانية