يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن تعين ، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة ، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها ، حسب الجدول المبين أدناه . أجيرا ممثل نقابي واحد؛ من 100 إلى 250 2 ممثلان نقابيان اثنان؛ من 251 إلى 500 من 501 إلى 3 2000 ممثلين نقابيين؛ من 2001 إلى 4 3500 ممثلين نقابيين؛ من 3501 إلى 5 6000 ممثلين نقابيين؛ 6 ممثلين نقابيين . من 6001 فما فوق
المادة 470
مدونة الشغل
