المادة 469

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم . القسم الرابع : الممثلون النقابيون داخل المقاولة

المادة 469 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi