يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم . القسم الرابع : الممثلون النقابيون داخل المقاولة
المادة 469
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم . القسم الرابع : الممثلون النقابيون داخل المقاولة