مدونة الشغل

65-992003Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)588 مادة
المادة 502

لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة : - يومين اثنين إذا كان العقد مبرما لمدة تقل عن شهر؛ - ثلاثة أيام إذا أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛ - خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفوق شهرين

المادة 503

لا يعفي سحب الترخيص المنصوص عليه في المادة 487 أعلاه مسؤولي مقاولات التشغيل المؤقت من التزاماتهم إزاء أجرائهم وإزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المادة 504

يجب على المقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحمائية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها . تكون المقاولة المستعملة مسؤولة على تأمين هؤلاء الأجراء ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية

المادة 505

يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهما

المادة 506

يجب على وكالات التشغيل الخصوصية التي تباشر نشاطها قبل تاريخ صدور هذا القانون أن تتخذ في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية كل الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعيتها وفق ما تقتضيه مقتضياته . يمكن للمحكمة المختصة في حالة عدم التقيد بأحكام الفقرة السابقة وبناء على محضر مفتش الشغل أن تأمر بإغلاق وكالة التشغيل الخصوصية . الباب الثالث : تشغيل الأجراء

المادة 507

يشغل كل مشغل من يحتاج إليهم من الأجراء ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب ، مراعيا في ذلك فقط ، ما يتوفر عليه طالبو الشغل من مؤهلات ، وما لديهم من خبرات ، وتزكيات مهنية . المادة 508 يجب على المشغل ، أن يعطي لقدماء الأجراء الدائمين ، أو المؤقتين عند عدم وجود الدائمين ، أسبقية في تشغيلهم في تخصص معين ، سواء منهم الذين فصلوا…

المادة 508

أدناه . - 6 مرسوم رقم 2.04.514 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد عدد أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل الأجراء وفي الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات أو الاستغلالات ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 3( 1425 يناير ،)2005 ص .14 - 29 - الفرع السابع : شهادة الشغل

المادة 509

يجب على المشغل ، أن يشغل أجراء من معطوبي الحرب ، أو الشغل ، أو ممن خولوا صفة مقاومين ، وكذا من قدماء المحاربين ، إذا طلب العون المكلف بتفتيش الشغل تشغليهم . غير أن المشغل لا يكون ملزما بتشغيل نسبة من الأجراء المنتمين إلى تلك الفئات تفوق عشر عدد الأجراء الدائمين

المادة 510

يحق للأجير الذي ترك شغله لأداء الخدمة العسكرية ، أن يعود إلى منصب شغله ، أو إلى منصب آخر من نفس المهنة داخل المقاولة ، عند تعذر إلحاقه بمنصبه السابق ، شرط أن - 133 - يتقدم بطلب إلى المشغل في الموضوع ، خلال الشهر الموالي لتاريخ انتهاء الخدمة العسكرية ، في أقصى الآجال

المادة 511

يجب على المشغل ، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من 507 إلى 510 أعلاه ، أن يطلع على ذلك ، في أجل ثمانية أيام ، المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يباشر فيه نشاطه . الباب الرابع : تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج

المادة 512

يجب على الأجراء المغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية ليشغلوا فيها مناصب شغل بأجر ، أن يتوفروا على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إليها ، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة بالشغل . يجب أن تكون تلك العقود مطابقة للاتفاقيات المتعلقة باليد العاملة المبرمة مع دول أو مع هيئات المشغلين ، في حالة وجود…

المادة 513

يجب ، علاوة على عقد الشغل المشار إليه في المادة السابقة ، أن يتوفر الأجير المغربي لمغادرة التراب الوطني على : - شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهرا واحدا؛ - جميع الوثائق التي تستوجبها الأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاستقبال

المادة 514

يجب على المشغل الذي يغادر التراب الوطني صحبة خادم منزلي ، لمدة أقصاها ستة أشهر ، أن يتعهد بتحمل نفقات إرجاعه إلى وطنه . كما يتحمل عند الاقتضاء ، مصاريف استشفائه في حالة مرضه ، أو تعرضه لحادث . - 134 - تحتفظ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بهذا التعهد المحرر وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي

المادة 515

يعاقب عن مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم . الباب الخامس : تشغيل الأجراء الأجانب

المادة 516

يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي ، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل . يعتبر تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقد الشغل . يخضع كل تغيير يحدث في العقد للتأشيرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تسحب الرخصة في كل وقت

المادة 517

يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب ، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل

المادة 518

يجب أن يتضمن العقد في حالة رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 516 أعلاه ، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده ، أو البلد الذي كان يقيم فيه

المادة 519

لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية ، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية ، أو المقاولات أو المؤسسات العمومية ، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه ، ولا إعفاء ذمة الكفيل الشخصي الذي قدمه ، إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب الذين قام بتش…

المادة 520

تراعى ، عند الاقتضاء ، أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون ، والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج ، أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب

المادة 521

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن الأفعال التالية : - عدم الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة ،516 أو تشغيل أجير أجنبي لا يتوفر على تلك الرخصة؛ - تشغيل أجير أجنبي لا يطابق عقده النموذج المنصوص عليه في المادة 517 ؛ - مخالفة أحكام المادتين 518 و 519 ؛ الباب السابع : المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل

المادة 522

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، مجلس يسمى "المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل" . تكون مهمة المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل استشارية ، ويعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل ، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على المستوى الوطني ، وخاصة فيما يلي : - التوجهات العامة لسياسة الحكومة في مجال التشغيل؛ - الإجراءات…

المادة 523

يرأس المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه . ويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا . يحدد أعضاء المجلس ، وطريقة تعيينهم ، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي .34 يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله ، كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس

المادة 524

تحدث "مجالس جهوية لإنعاش التشغيل" بمقار جهات المملكة ، تعمل تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو من ينوب عنه ، و"مجالس إقليمية لإنعاش التشغيل" بمقار عمالات وأقاليم المملكة ، تعمل تحت رئاسة عمال هذه العمالات أو الأقاليم . تكون مهمة هذه المجالس استشارية ويعهد إليها بما يلي : - إبداء الرأي بشأن قضايا التشغيل والإدماج الم…

المادة 525

تتكون المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل من ممثلين عن الإدارة ، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا . يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس . يحدد أعضاء المجلس وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير أعمال المجلس بقرار مشترك للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالداخلية . الباب الثامن : سن التقاعد

المادة 526

يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين . غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل ، بعد تجاوز هذه السن ، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير . يحدد سن التقاعد في خمس وخمسين سنة ، فيما يخص أجراء المناجم الذين يثبتون أنهم اشتغلوا في باطن الأرض طيلة خمس سنوات على الأقل . تؤخر الإحالة إل…

المادة 527

لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغلين ، أو تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فيما يخص تحديد سن الأجراء ، إلا بعقود الولادة ، أو بسائر الوثائق التي تقوم مقامها ، والتي سبق للمعنيين بالأمر أن أدلوا بها لدى تشغليهم ، واحتفظ بها في ملفاتهم

المادة 528

يجب على المشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد ، عملا بالمادة 526 أ علاه

المادة 529

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب . الكتاب الخامس : أجهزة المراقبة الباب الأول : الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل

المادة 530

يعهد بتفتيش الشغل ، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية ، وإلى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة ، وإلى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية ، وإلى كل الأعوان الذين كلفتهم إدارات أخرى بهذه المهمة ، وأسندت إليهم الصلاحيات التي ت…

المادة 531

يؤدي الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط . يخضع هؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني ، الواردة في الظهير الشريف رقم 1-58-008 الصادر في 4 شعبان 24( 1377 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما…

المادة 532

يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء : – 1 فترة أداء الخدمة العسكرية؛ – 2 تغيب الأجير لمرض ، أو إصابة ، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛ – 3 فترة ما قبل وضع الحامل حملها ، وما بعده ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 أدناه؛ -5 تم تغيير وتتميم

المادة 533

يرخص للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، إذا كانوا يحملون الوثائق التي تثبت المهام الموكولة إليهم ، في أن : – 1 يدخلوا بحرية ، ودون سابق إعلام ، كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل ، في أي وقت من ليل أو نهار؛ – 2 يدخلوا فيما بين السادسة صباحا والعاشرة ليلا ، جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة مفتشية الشغل…

المادة 534

يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة ، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم ، ما لم يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية المراقبة . يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة ، أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون بها . تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير

المادة 535

تمتد الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والمنصوص عليها في المواد 530 و 532 و 533 أعلاه ، وكذا أحكام المادة 539 أدناه ، إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل ، كل في نطاق تخصصه . يرخص للأطباء المكلفين بتفتيش الشغل ، من أجل الوقاية من الأمراض المهنية ، بأن يقوموا بفحص الأجراء ، وأن يأخذوا معهم…

المادة 536

يجب على المشغل أو من ينوب عنه ، أن يفتح سجلا يخصصه للعون المكلف بتفتيش الشغل ، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند الاقتضاء إلى المشغل ، تطبيقا للمادتين 539 و 540 أدناه . توجه هذه التنبيهات والملاحظات وفقا لشكليات تحدد بمقتضى نص تنظيمي .36 - 36 مرسوم عدد 2.08.702 صادر في 25 من جمادى الأولى 21( 1430 ماي )2009 بتحديد…

المادة 537

يجب على المشغل أو من ينوب عنه ، أن يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، عند تحرير المحضر ، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة

المادة 538

يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن : – 1 يدلي بجميع الدفاتر ، والسجلات ، والوثائق الواجب مسكها ، إذا طلب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الاطلاع عليها ، وأن يتخذ جميع الترتيبات اللازمة ليتأتى تقديم تلك الدفاتر والسجلات والوثائق ، ولو في غيابه؛ – 2 يعد قائمة بالأوراش المؤقتة ، ويجعلها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛ – 3 يخبر كتا…

المادة 539

يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل ، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه ، وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها . يمكن لهؤلاء الأعوان ، قبل اللجوء إلى تحرير المحاضر ، أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه…

المادة 540

لا يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل ، أن يحرر محضر ضبط ، في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة ، إلا بعد انصرام الأجل - 142 - المحدد للمشغل في تنبيه يوجهه إليه مسبقا ، إذا كان ذلك الإخلال ، لا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال . يجب أن يأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل ظروف المؤسسة بعين الاعت…

المادة 541

يمكن لرئيس المقاولة ، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، قبل انصرام الأجل المحدد له في التنبيه ، خلال الخمسة عشر يوما من تلقي هذا التنبيه في أقصى الآجال . يترتب على تقديم التظلم إيقاف إعداد المحضر . تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى المعني بالأمر قرارها وفق الشكليات الإدارية ، ويوجه إلى العون المكلف بالشغل إشعار بذلك

المادة 542

يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل ، أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا ، عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة ، وبالسلامة ، إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال . إذا رفض ، أو أهمل ، المشغل أو من يمثله الامتثال للأوامر الموجهة إليه في التنبيه ، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل ، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون التنبيه

المادة 543

يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال مرفوق بالمحضر المشار إليه في المادة 542 أعلاه . يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال . وله أن يمنح المشغل أجلا لهذه الغاية ، كما له أن يأمر بالإغلاق عند الاقتضاء ، مع تحديد المدة الضرورية لذلك الإغلاق

المادة 544

يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء ، الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 543 أعلاه ، أجورهم عن مدة توقف الشغل ، أو عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا

المادة 545

إذا استنفذت الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 540 إلى 544 أعلاه ، دون أن يستجيب المشغل لما أمر به ، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل ، يحرر محضرا جديدا يوجهه إلى وكيل الملك . يجب على وكيل الملك ، أن يحيل المحضر ، خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التوصل به ، إلى المحكمة الابتدائية ، التي تطبق عندئذ المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون . الباب الثالث : مقتضيات زجرية

المادة 546

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم ، كل من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له ، وذلك بجعل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهامهم . وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه

المادة 547

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين : - عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المادة 536 ؛ - عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و .538 الباب الرابع : أحكام زجرية مختلفة

المادة 548

يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا القانون ، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له ، كل مشغل ، أو مدير أو رئيس طبقا للمادة السابعة أعلاه ، يكون له داخل المؤسسة ، وبتفويض من المشغل ، الاختصاص والسلطة الكافية ، لحمل الأجراء الموضوعين تحت إشرافه ، على الطاعة الضرورية ، التي يقتضيها احترام التعليمات القانونية والتنظيم…

المادة 549

"نزاعات الشغل الجماعية" ، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل ، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية ، مهنية ، لهؤلاء الأجراء . كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد ، أو عدة مشغلين ، أو منظمة مهنية للمشغلين ، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين

المادة 550

تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن . الباب الثاني : التصالح الفرع الأول : محاولة التصالح على مستوى مفتشية الشغل

المادة 551

يكون كل خلاف بسبب الشغل ، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي ، موضوع محاولة للتصالح ، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي ، طبقا للمواد 552 و 556 و 565 أدناه