يجب أن يتضمن العقد في حالة رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 516 أعلاه ، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده ، أو البلد الذي كان يقيم فيه
المادة 518
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب أن يتضمن العقد في حالة رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 516 أعلاه ، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده ، أو البلد الذي كان يقيم فيه