المادة 519

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية ، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية ، أو المقاولات أو المؤسسات العمومية ، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه ، ولا إعفاء ذمة الكفيل الشخصي الذي قدمه ، إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات لأجرائه . - 33 مرسوم رقم 2.04.466 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد نموذج تعهد المشغل بتحمل نفقات إرجاع الخادم المنزلي إلى وطنه ومصاريف استشفائه ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 3( 1425 يناير ،)2005 ص .8 - 135 - الباب السادس : مقتضيات عامة

المادة 519 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi