تراعى ، عند الاقتضاء ، أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون ، والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج ، أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب
المادة 520
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تراعى ، عند الاقتضاء ، أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون ، والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج ، أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب