المادة 520

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تراعى ، عند الاقتضاء ، أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون ، والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج ، أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب