يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن الأفعال التالية : - عدم الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة ،516 أو تشغيل أجير أجنبي لا يتوفر على تلك الرخصة؛ - تشغيل أجير أجنبي لا يطابق عقده النموذج المنصوص عليه في المادة 517 ؛ - مخالفة أحكام المادتين 518 و 519 ؛ الباب السابع : المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل
المادة 521
مدونة الشغل
