يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، مجلس يسمى "المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل" . تكون مهمة المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل استشارية ، ويعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل ، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على المستوى الوطني ، وخاصة فيما يلي : - التوجهات العامة لسياسة الحكومة في مجال التشغيل؛ - الإجراءات التي تهدف لإنعاش التشغيل ، خاصة في مجال إدماج الشباب وتدبير سوق التشغيل؛ كما يعهد إليه بما يلي : - المساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج؛ - تتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل وتدبير سوق التشغيل ، خاصة تلك التي تلقى الدعم والمساعدة من طرف الدولة؛ - 136 - - دراسة وضعية وإمكانات التشغيل بالقطاع العمومي وشبه العمومي والقطاع الخاص ، بناء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف الإدارات والهيئات المعنية؛ - إعداد تقرير سنوي حول وضعية وآفاق التشغيل يرفع للحكومة مشفوعا بآراء المجلس ومقترحاته؛ - التنسيق والتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة ، الوطنية والمحلية ، ذات العلاقة بقضايا النمو الديمغرافي والتعليم والتكوين والتشغيل ، وقضايا التنمية الاجتماعية بشكل عام؛ - إعداد واقتراح برامج وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلية لمختلف المتدخلين المحليين
المادة 522
مدونة الشغل
