يرأس المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه . ويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا . يحدد أعضاء المجلس ، وطريقة تعيينهم ، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي .34 يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله ، كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس
المادة 523
مدونة الشغل
