المادة 523

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يرأس المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه . ويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا . يحدد أعضاء المجلس ، وطريقة تعيينهم ، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي .34 يمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله ، كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس

المادة 523 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi