تحدث "مجالس جهوية لإنعاش التشغيل" بمقار جهات المملكة ، تعمل تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو من ينوب عنه ، و"مجالس إقليمية لإنعاش التشغيل" بمقار عمالات وأقاليم المملكة ، تعمل تحت رئاسة عمال هذه العمالات أو الأقاليم . تكون مهمة هذه المجالس استشارية ويعهد إليها بما يلي : - إبداء الرأي بشأن قضايا التشغيل والإدماج المهني؛ - تقديم الاقتراحات الكفيلة بإنعاش التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وتعزيز ملاءمة التكوين لحاجيات سوق التشغيل المحلية؛ - المساهمة في تقييم النتائج المحصل عليها محليا فيما يتعلق بإجراءات إنعاش التشغيل ، التي تلقى الدعم والمساندة من طرف الدولة؛ - تنشيط الحوار والتشاور والشراكة بين مختلف المتدخلين محليا في سوق التشغيل؛ - 34 أنظر المرسوم رقم 2.19.454 الصادر في 4 جمادى الىخرة 30( 1441 يناير )2020 بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينمه وكيفية تسيير المجلس ، الجريدة الرسمية عدد 6855 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 10( 1441 فبراير )2020 ن ص .635 - 137 - - التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية محليا للنهوض بسوق التشغيل وصياغة برامج مشتركة في هذا المجال . كما يعهد للمجالس الجهوية لإنعاش التشغيل بإعداد تقرير سنوي يرفع للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل ، حول قضايا وآفاق التشغيل مشفوعا بالمقترحات والمشاريع الكفيلة بإنعاش التشغيل
المادة 524
مدونة الشغل
