يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال مرفوق بالمحضر المشار إليه في المادة 542 أعلاه . يأمر رئيس المحكمة الابتدائية بكل التدابير التي يراها ملائمة لإيقاف الخطر الحال . وله أن يمنح المشغل أجلا لهذه الغاية ، كما له أن يأمر بالإغلاق عند الاقتضاء ، مع تحديد المدة الضرورية لذلك الإغلاق
المادة 543
مدونة الشغل
