يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء ، الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 543 أعلاه ، أجورهم عن مدة توقف الشغل ، أو عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا
المادة 544
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء ، الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 543 أعلاه ، أجورهم عن مدة توقف الشغل ، أو عن فترة إغلاق المؤسسة كليا أو جزئيا