إذا استنفذت الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 540 إلى 544 أعلاه ، دون أن يستجيب المشغل لما أمر به ، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل ، يحرر محضرا جديدا يوجهه إلى وكيل الملك . يجب على وكيل الملك ، أن يحيل المحضر ، خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ التوصل به ، إلى المحكمة الابتدائية ، التي تطبق عندئذ المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون . الباب الثالث : مقتضيات زجرية
المادة 545
مدونة الشغل
