يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم ، كل من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له ، وذلك بجعل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل في وضع يستحيل عليهم معه القيام بمهامهم . وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه
المادة 546
مدونة الشغل
