المادة 547

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين : - عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المادة 536 ؛ - عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و .538 الباب الرابع : أحكام زجرية مختلفة

المادة 547 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi