يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين : - عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المادة 536 ؛ - عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و .538 الباب الرابع : أحكام زجرية مختلفة
المادة 547
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين : - عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المادة 536 ؛ - عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و .538 الباب الرابع : أحكام زجرية مختلفة