يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا القانون ، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له ، كل مشغل ، أو مدير أو رئيس طبقا للمادة السابعة أعلاه ، يكون له داخل المؤسسة ، وبتفويض من المشغل ، الاختصاص والسلطة الكافية ، لحمل الأجراء الموضوعين تحت إشرافه ، على الطاعة الضرورية ، التي يقتضيها احترام التعليمات القانونية والتنظيمية . يعتبر المشغل مسؤولا مدنيا عن الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرين ، والتابعين له بأداء المصاريف ، والتعويض عن الضرر . - 144 - الكتاب السادس : تسوية نزاعات الشغل الجماعية الباب الأول : مقتضيات عامة
المادة 548
مدونة الشغل
