يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل ، أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا ، عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة ، وبالسلامة ، إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال . إذا رفض ، أو أهمل ، المشغل أو من يمثله الامتثال للأوامر الموجهة إليه في التنبيه ، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل ، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون التنبيه
المادة 542
مدونة الشغل
