المادة 542

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل ، أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا ، عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة ، وبالسلامة ، إخلالا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال . إذا رفض ، أو أهمل ، المشغل أو من يمثله الامتثال للأوامر الموجهة إليه في التنبيه ، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل ، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن الامتثال لمضمون التنبيه

المادة 542 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi