يمكن لرئيس المقاولة ، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، قبل انصرام الأجل المحدد له في التنبيه ، خلال الخمسة عشر يوما من تلقي هذا التنبيه في أقصى الآجال . يترتب على تقديم التظلم إيقاف إعداد المحضر . تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى المعني بالأمر قرارها وفق الشكليات الإدارية ، ويوجه إلى العون المكلف بالشغل إشعار بذلك
المادة 541
مدونة الشغل
