المادة 540

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

لا يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل ، أن يحرر محضر ضبط ، في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة ، إلا بعد انصرام الأجل - 142 - المحدد للمشغل في تنبيه يوجهه إليه مسبقا ، إذا كان ذلك الإخلال ، لا يعرض صحة الأجراء أو سلامتهم لخطر حال . يجب أن يأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل ظروف المؤسسة بعين الاعتبار عندما يحدد ذلك الأجل ، الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن أربعة أيام ، بحيث تبدأ مدته انطلاقا من أدنى مدة قررتها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل إزاء كل حالة من الحالات