يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل ، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه ، وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها . يمكن لهؤلاء الأعوان ، قبل اللجوء إلى تحرير المحاضر ، أن يوجهوا تنبيهات أو ملاحظات للمشغلين الذين يخالفون الأحكام المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . يجب عليهم أن يحرروا هذه المحاضر في ثلاثة نظائر ، يوجه واحد منها مباشرة إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، والثاني إلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية ، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤسسة
المادة 539
مدونة الشغل
