يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن : – 1 يدلي بجميع الدفاتر ، والسجلات ، والوثائق الواجب مسكها ، إذا طلب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الاطلاع عليها ، وأن يتخذ جميع الترتيبات اللازمة ليتأتى تقديم تلك الدفاتر والسجلات والوثائق ، ولو في غيابه؛ – 2 يعد قائمة بالأوراش المؤقتة ، ويجعلها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛ – 3 يخبر كتابة ، العون المكلف بتفتيش الشغل ، بافتتاح كل ورش يشتغل فيه ما لا يقل عن عشرة أجراء لأكثر من ستة أيام؛ – 4 يستجيب لطلب العون المكلف بتفتيش الشغل وأن يزوده بكل المعلومات والمعطيات ذات الصلة بتطبيق قانون الشغل . الباب الثاني : ضبط المخالفات
المادة 538
مدونة الشغل
