يجب على المشغل أو من ينوب عنه ، أن يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، عند تحرير المحضر ، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة
المادة 537
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على المشغل أو من ينوب عنه ، أن يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، عند تحرير المحضر ، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة