المادة 537

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المشغل أو من ينوب عنه ، أن يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، عند تحرير المحضر ، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة