يجب على المشغل أو من ينوب عنه ، أن يفتح سجلا يخصصه للعون المكلف بتفتيش الشغل ، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند الاقتضاء إلى المشغل ، تطبيقا للمادتين 539 و 540 أدناه . توجه هذه التنبيهات والملاحظات وفقا لشكليات تحدد بمقتضى نص تنظيمي .36 - 36 مرسوم عدد 2.08.702 صادر في 25 من جمادى الأولى 21( 1430 ماي )2009 بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل ، الجريدة الرسمية عدد 5746 بتاريخ 2 رجب 25( 1430 يونيو ،)2009 ص .3682 - 141 - يجب مسك سجل لنفس الغاية في كل مؤسسة ، وفي كل ملحقة تابعة لها ، وفي كل فرع ، وفي كل ورش
المادة 536
مدونة الشغل
