تمتد الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والمنصوص عليها في المواد 530 و 532 و 533 أعلاه ، وكذا أحكام المادة 539 أدناه ، إلى الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل ، كل في نطاق تخصصه . يرخص للأطباء المكلفين بتفتيش الشغل ، من أجل الوقاية من الأمراض المهنية ، بأن يقوموا بفحص الأجراء ، وأن يأخذوا معهم ، وفق الشروط المنصوص عليها ، عينات من المواد الأولية ، ومن المواد التي يستعملها الأجراء ، أو يعالجونها بالأيدي ، ومن المواد العالقة بمكان الشغل وبسراديب المناجم ، قصد إجراء تحليلات عليها . تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل ، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات
المادة 535
مدونة الشغل
