المادة 534

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة ، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم ، ما لم يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية المراقبة . يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة ، أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون بها . تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير

المادة 534 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi