يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة ، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم ، ما لم يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية المراقبة . يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة ، أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون بها . تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير
المادة 534
مدونة الشغل
