المادة 533

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يرخص للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، إذا كانوا يحملون الوثائق التي تثبت المهام الموكولة إليهم ، في أن : – 1 يدخلوا بحرية ، ودون سابق إعلام ، كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل ، في أي وقت من ليل أو نهار؛ – 2 يدخلوا فيما بين السادسة صباحا والعاشرة ليلا ، جميع الأماكن التي يحملهم سبب وجيه على افتراض أنها خاضعة لمراقبة مفتشية الشغل ، وكذا جميع الأماكن التي يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم . غير أنه ، عندما ينجز شغل في محل مسكون ، فإنه لا يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دخوله إلا بعد إذن ساكنيه . – 3 يباشروا كل أنواع المراقبة ، والبحث ، والتحري ، التي يرونها ضرورية للتأكد من أن الأحكام القانونية والتنظيمية مطبقة فعلا ، إما فرادى ، أو بالاستعانة بخبراء في المجالات العلمية والتقنية كالطب والهندسة والكيمياء . ويمكن لهم بصفة خاصة أن : أ) يستفسروا المشغل أو أجراء المؤسسة ، على حدة أو بحضور شهود ، حول جميع الشؤون المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛ ب) يطلبوا الاطلاع على جميع الدفاتر ، والسجلات ، والوثائق ، التي أوجب التشريع المتعلق بالشغل مسكها ، ليتحققوا من مدى مطابقتها للأحكام القانونية ، ولهم أن يستنسخوها ، أو أن يأخذوا ملخصات منها؛ - 140 - ج) يأمروا بإلصاق الإعلانات التي توجب الأحكام القانونية عرضها على الأنظار ، وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش الشغل لدى المؤسسة؛ د) يأخذوا معهم وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، عينات من المواد الأولية ، ومن المواد التي يستعملها الأجراء ، أو يعالجونها بالأيدي ، قصد إجراء تحليلات عليها . تجرى هذه التحليلات على نفقة المشغل ، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليلات