يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء : – 1 فترة أداء الخدمة العسكرية؛ – 2 تغيب الأجير لمرض ، أو إصابة ، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛ – 3 فترة ما قبل وضع الحامل حملها ، وما بعده ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 أدناه؛ -5 تم تغيير وتتميم
المادة 532
مدونة الشغل
