المادة 531

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يؤدي الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط . يخضع هؤلاء الأعوان للمقتضيات الخاصة بحفظ السر المهني ، الواردة في الظهير الشريف رقم 1-58-008 الصادر في 4 شعبان 24( 1377 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه . - 35 مرسوم عدد 2.08.69 صادر في 5 رجب 9( 1429 يوليو )2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل كما تم تغييره وتتميمه ، الجريدة الرسمية عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 21( 1429 يوليو ،)2008 ص .2268 - 139 - يعاقب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها ، طبقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم -413 1-59 الصادر بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 26( 1382 نوفمبر )1962 كما وقع تغييره وتتميمه ، مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في الفصل المذكور . المادة 532 تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية : – 1 السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛ – 2 إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية؛ – 3 إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛ – 4 إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية . يحرر في شأن هذه المحاولات محضر يمضيه طرفا النزاع ، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل . وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه