المادة 530

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعهد بتفتيش الشغل ، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية ، وإلى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة ، وإلى الأعوان التابعين للإدارة المكلفة بالمعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية ، وإلى كل الأعوان الذين كلفتهم إدارات أخرى بهذه المهمة ، وأسندت إليهم الصلاحيات التي تقتضيها مهامهم ، وحسب الطريقة التي وزعت بها تلك الإدارات الاختصاصات فيما بينهم ، وتبعا لنوع المقاولات أو المؤسسات . يضطلع مفتشو ومراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشو ومراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة في نطاق مهامهم ، بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة وللجماعات المحلية ، ما لم تسند هذه المهمة بنص خاص إلى أعوان آخرين