المادة 529

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب . الكتاب الخامس : أجهزة المراقبة الباب الأول : الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل

المادة 529 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi