يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب . الكتاب الخامس : أجهزة المراقبة الباب الأول : الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل
المادة 529
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب . الكتاب الخامس : أجهزة المراقبة الباب الأول : الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل