المادة 526

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين . غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل ، بعد تجاوز هذه السن ، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير . يحدد سن التقاعد في خمس وخمسين سنة ، فيما يخص أجراء المناجم الذين يثبتون أنهم اشتغلوا في باطن الأرض طيلة خمس سنوات على الأقل . تؤخر الإحالة إلى التقاعد ، إلى تاريخ اكتمال مدة التأمين ، بالنسبة إلى الأجراء الذين لم يكونوا عند بلوغهم سن الستين أو الخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من الظهير الشريف رقم 1-72-184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 ( 27 يوليو )1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

المادة 526 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi