لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغلين ، أو تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فيما يخص تحديد سن الأجراء ، إلا بعقود الولادة ، أو بسائر الوثائق التي تقوم مقامها ، والتي سبق للمعنيين بالأمر أن أدلوا بها لدى تشغليهم ، واحتفظ بها في ملفاتهم
المادة 527
مدونة الشغل
