المادة 527

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغلين ، أو تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فيما يخص تحديد سن الأجراء ، إلا بعقود الولادة ، أو بسائر الوثائق التي تقوم مقامها ، والتي سبق للمعنيين بالأمر أن أدلوا بها لدى تشغليهم ، واحتفظ بها في ملفاتهم