يكون كل خلاف بسبب الشغل ، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي ، موضوع محاولة للتصالح ، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي ، طبقا للمواد 552 و 556 و 565 أدناه
المادة 551
مدونة الشغل
