المادة 552

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة ، فإن محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم . إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة ، فإن محاولة التصالح تجري أمام العون المكلف بتفتيش الشغل

المادة 552 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi