إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة ، فإن محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم . إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة ، فإن محاولة التصالح تجري أمام العون المكلف بتفتيش الشغل
المادة 552
مدونة الشغل
مدونة الشغل
إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة ، فإن محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم . إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة ، فإن محاولة التصالح تجري أمام العون المكلف بتفتيش الشغل