المادة 553

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يتم الشروع فورا في محاولة التصالح ، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف ، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة

المادة 553 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi