يجب على الأجراء المغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية ليشغلوا فيها مناصب شغل بأجر ، أن يتوفروا على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إليها ، ومن قبل السلطة الحكومية المغربية المكلفة بالشغل . يجب أن تكون تلك العقود مطابقة للاتفاقيات المتعلقة باليد العاملة المبرمة مع دول أو مع هيئات المشغلين ، في حالة وجود تلك الاتفاقيات . تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على اختيار المهاجرين بناء على أهليتهم المهنية ، والصحية . كما تقوم بكل الإجراءات الإدارية الضرورية لتوجههم إلى بلد الاستقبال ، بتنسيق مع الإدارات والمشغلين المعنيين
المادة 512
مدونة الشغل
