يجب ، علاوة على عقد الشغل المشار إليه في المادة السابقة ، أن يتوفر الأجير المغربي لمغادرة التراب الوطني على : - شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهرا واحدا؛ - جميع الوثائق التي تستوجبها الأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاستقبال
المادة 513
مدونة الشغل
