المادة 513

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب ، علاوة على عقد الشغل المشار إليه في المادة السابقة ، أن يتوفر الأجير المغربي لمغادرة التراب الوطني على : - شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهرا واحدا؛ - جميع الوثائق التي تستوجبها الأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاستقبال

المادة 513 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi