المادة 514

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المشغل الذي يغادر التراب الوطني صحبة خادم منزلي ، لمدة أقصاها ستة أشهر ، أن يتعهد بتحمل نفقات إرجاعه إلى وطنه . كما يتحمل عند الاقتضاء ، مصاريف استشفائه في حالة مرضه ، أو تعرضه لحادث . - 134 - تحتفظ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بهذا التعهد المحرر وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي

المادة 514 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi