يجب على المشغل الذي يغادر التراب الوطني صحبة خادم منزلي ، لمدة أقصاها ستة أشهر ، أن يتعهد بتحمل نفقات إرجاعه إلى وطنه . كما يتحمل عند الاقتضاء ، مصاريف استشفائه في حالة مرضه ، أو تعرضه لحادث . - 134 - تحتفظ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بهذا التعهد المحرر وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي
المادة 514
مدونة الشغل
