المادة 515

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب عن مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم . الباب الخامس : تشغيل الأجراء الأجانب