يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي ، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل . يعتبر تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقد الشغل . يخضع كل تغيير يحدث في العقد للتأشيرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تسحب الرخصة في كل وقت
المادة 516
مدونة الشغل
