يجب على المشغل ، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من 507 إلى 510 أعلاه ، أن يطلع على ذلك ، في أجل ثمانية أيام ، المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يباشر فيه نشاطه . الباب الرابع : تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج
المادة 511
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على المشغل ، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من 507 إلى 510 أعلاه ، أن يطلع على ذلك ، في أجل ثمانية أيام ، المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يباشر فيه نشاطه . الباب الرابع : تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج