يحق للأجير الذي ترك شغله لأداء الخدمة العسكرية ، أن يعود إلى منصب شغله ، أو إلى منصب آخر من نفس المهنة داخل المقاولة ، عند تعذر إلحاقه بمنصبه السابق ، شرط أن - 133 - يتقدم بطلب إلى المشغل في الموضوع ، خلال الشهر الموالي لتاريخ انتهاء الخدمة العسكرية ، في أقصى الآجال
المادة 510
مدونة الشغل
