يجب على المشغل ، أن يشغل أجراء من معطوبي الحرب ، أو الشغل ، أو ممن خولوا صفة مقاومين ، وكذا من قدماء المحاربين ، إذا طلب العون المكلف بتفتيش الشغل تشغليهم . غير أن المشغل لا يكون ملزما بتشغيل نسبة من الأجراء المنتمين إلى تلك الفئات تفوق عشر عدد الأجراء الدائمين
المادة 509
مدونة الشغل
