إذا كان الخلاف الجماعي يهم أكثر من مقاولة ، فإن محاولة التصالح تجرى أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم . إذا كان الخلاف الجماعي يهم مقاولة واحدة ، فإن محاولة التصالح تجري أمام العون المكلف بتفتيش الشغل
مدونة الشغل
يتم الشروع فورا في محاولة التصالح ، سواء بمبادرة من الطرف الراغب في التعجيل وذلك بمقال يحدد فيه نقط الخلاف ، أو بمبادرة من المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة
تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم والعون المكلف بتفتيش الشغل المسطرة المنصوص عليها في المواد 558 و 559 و 560 أدناه
يحرر ، حسب الأحوال ، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل فورا ، في ختام جلسات الصلح ، محضرا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام ، أو جزئي ، أو عدم التصالح ، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم . يوقع المحضر ، حسب الأحوال ، من طرف المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل ، والأطراف ، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية ، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء
إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق ، فإن المندوب الإقليمي المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل ، أو أحد الأطراف ، يبادر داخل أجل ثلاثة أيام ، برفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة . الفرع الثاني : اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى "اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة" ، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم ، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . يتولى كتابة اللجنة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل
يستدعي رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطراف النزاع ، بواسطة برقية ، في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة . يجب على الأطراف ، أن يمثلوا شخصيا أمام اللجنة ، أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا لإبرام اتفاق التصالح ، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر . - 146 - يجب على كل شخص اعتباري ، إذا كان ط…
يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات . يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر
تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع الشغل الجماعي ، بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف ، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليها
يتمتع رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي . ويمكن له أن يأمر بإجراء جميع الأبحاث والتحريات لدى المقاولات والأجراء العاملين بها ، وأن يطلب من الأطراف تقديم كل المستندات ، أو المعلومات ، كيفما كان نوعها ، التي يمكنه أن يستنير بها . ويمكنه أن يستعين بخبراء أو بأي شخص آخر يرى فائدة في الاستعانة به
يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع ، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
يجب في ختام جلسات الصلح ، إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام ، أو جزئي ، أو عدم التصالح ، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم ، في محضر يحرر فورا . يوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف ، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية ، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء . إذا لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مبا…
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة" ، يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه ، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . يمكن لرئيس اللجنة ، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص ، يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة . يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس مصلحة تفتيش الشغل
يرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين : - إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني؛ - إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
يتولى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ، أو الأطراف المعنية ، عرض النزاع على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة . تباشر هذه اللجنة مهامها ، وفق المسطرة المقررة لعمل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المواد 558 و 559 و 560 و 561 أعلاه . الباب الثالث : التحكيم الفرع الأول : مسطرة التحكيم
إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وأمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط ، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور ، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع . يحيل رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث وا…
يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم ، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل . يتم إعداد لائحة الحكام اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . يراعى عند وضع لائحة الحكام ما للشخص من سلطة معنوية ، وما له من كفاءات واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي . تراجع لائحة الحكام مرة كل ثلاث سنوات . يحدد تعويض للحكم حسب القواعد الجاري بها العمل
إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم ، لأي سبب كان ، فإن الوزير المكلف بالشغل ، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في المادة 568 أعلاه ، في أجل ثمانية وأربعين ساعة
يقوم الحكم باستدعاء الأطراف ، بواسطة برقية ، في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تلقيه المحضر . يجب على الأطراف ، أن يمثلوا شخصيا أمام الحكم ، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانونيا ، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر . يجب على كل شخص اعتباري ، إذا كان طرفا في النزاع ، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا . يتوفر الحكم ، من أجل أداء مهامه ، على نفس الصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المادة 561 أعلاه
يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع ، والتي يطلبها الحكم
يبت الحكم ، اعتمادا على قواعد القانون ، في نزاعات الشغل الجماعية المتعلقة بتفسير أو تنفيذ الأحكام التشريعية ، أو التنظيمية ، أو التعاقدية . - 149 - يبت الحكم ، تبعا لقواعد الإنصاف ، في باقي النزاعات الجماعية للشغل ، التي لم ترد بشأنها أحكام تشريعية ، أو تنظيمية ، أو تعاقدية
لا يبت الحكم ، إلا في الموضوعات والاقتراحات المدرجة في محضر عدم التصالح ، الصادر عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، وفي الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم التصالح ، والناتجة عن الخلاف
يصدر الحكم قراره التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول الأطراف أمامه . يجب أن يكون قرار الحكم معللا ، وأن يبلغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل . الفرع الثاني : الطعن في القرارات التحكيمية
لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض ،37 طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه
تتولى الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض مهام غرفة تحكيمية ، وتبت بهذه الصفة في الطعون ، بسبب الشطط في استعمال السلطة ، أو بسبب خرق القانون ، التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية
يجب أن تقدم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها . يقدم الطعن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، توجه إلى رئيس الغرفة التحكيمية . - 37 حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى التنزيل الدستوري بمادة فريدة من القانون 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاري…
يجب أن تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الطعن إليها . يجب تبليغ القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره
إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه ، وجب عليها أن تحيل النازلة إلى حكم جديد ، يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 568 و 569 أعلاه
إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد ، الصادر عن الحكم ، والمطعون فيه أمامها مرة أخرى ، وجب عليها تعيين مقرر من بين أعضائها ، لإجراء بحث تكميلي . تصدر الغرفة التحكيمية ، في ظرف الثلاثين يوما الموالية لصدور قرار النقض الثاني ، قرارا تحكيميا غير قابل للطعن . الباب الرابع : تنفيذ اتفاقات التصالح والقرارات التحكيمية
يكون لاتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في المسطرة المدنية . يحفظ أصل اتفاق التصالح والقرار التحكيمي لدى كتابة لجنة البحث والمصالحة ، أو لدى كتابة الحكم ، حسب الأحوال . الباب الخامس : أحكام مختلفة
لا تحول أحكام هذا الكتاب ، دون تطبيق إجراءات التصالح ، أو التحكيم المحددة بموجب اتفاقية شغل جماعية ، أو نظام أساسي خاص
إذا استدعي أحد الأطراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، أو أمام الحكم ، أو أمام الغرفة التحكيمية ، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثلا قانونيا ، فإن رئيس اللجنة المعنية ، أو الحكم ، يحرر تقريرا في الموضوع ، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة
إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 561 أعلاه ، فإن رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية ، أو الحكم ، يعد تقريرا في الموضوع ، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة
يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و 20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين 583 و 584 أعلاه . الكتاب السابع : مقتضيات ختامية
تنسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون جميع المقتضيات المخالفة له ، أو التي تتعلق بنفس الموضوع ، وخاصة منها : * مكاتب التشغيل : - الظهير الشريف الصادر في 24 من محرم 27( 1340 سبتمبر )1921 والمتعلق بمكاتب تشغيل العمال؛ - المرسوم الملكي رقم 319-66 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 ( 14 أغسطس )1967 بشأن إحداث لجن لليد العاملة ومجلس أعلى…
تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة قوانين ، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة السابقة ، سارية المفعول بصفة مؤقتة ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون
تظل المراجع التي تشير إلى أحكام النصوص الملغاة بموجب هذا القانون ، والتي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية ، سارية على مدلولاتها من الأحكام الواردة في هذا القانون
يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
