تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة قوانين ، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة السابقة ، سارية المفعول بصفة مؤقتة ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة 587
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة قوانين ، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة السابقة ، سارية المفعول بصفة مؤقتة ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون