المادة 587

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تظل النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية بمثابة قوانين ، والظهائر الشريفة الصادرة بمثابة قوانين المشار إليها في المادة السابقة ، سارية المفعول بصفة مؤقتة ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون