تنسخ ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون جميع المقتضيات المخالفة له ، أو التي تتعلق بنفس الموضوع ، وخاصة منها : * مكاتب التشغيل : - الظهير الشريف الصادر في 24 من محرم 27( 1340 سبتمبر )1921 والمتعلق بمكاتب تشغيل العمال؛ - المرسوم الملكي رقم 319-66 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 ( 14 أغسطس )1967 بشأن إحداث لجن لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة . * الكفالات : - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 18( 1355 يونيو )1936 والمتعلق بالكفالات . * العطلة السنوية المؤدى عنها : - الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5 صفر 9( 1365 يناير )1946 والمتعلق بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، باستثناء الفصول من 41 إلى 46 ومن 47 إلى .49 * الإجازات الإضافية المخولة بمناسبة الولادة : - 152 - - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي القعدة 22( 1365 أكتوبر )1946 والرامي إلى تخويل رب الأسرة إجازة إضافية كلما رزق مولودا في كنف بيته ، إذا كان أجيرا أو موظفا أو عونا من أعوان المصالح العمومية ، وذلك فيما يتعلق بالأجراء المشمولين بهذه المدونة . * عقد الشغل : - الظهير الشريف الصادر في 26 من ربيع الأول 7( 1359 ماي )1940 والمتعلق باستخدام الأجراء وبنقض عقد شغلهم؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 21( 1364 نوفمبر )1945 والمتعلق بإدماج وإعادة استخدام وتبنيئة المسرحين من الخدمة العسكرية والسجناء والمبعدين ومن على شاكلتهم؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من شوال 20( 1370 يوليو )1951 والمتعلق بآجال الإخطار في مجال إجارة الخدمة؛ - المرسوم الملكي رقم 316-66 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 ( 14 أغسطس )1967 بمثابة قانون يحدث بموجبه تعويض عن فصل بعض فئات المستخدمين ؛ - المرسوم الملكي رقم 314-66 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 ( 14 أغسطس )1967 بمثابة قانون يتعلق بإدامة نشاط المقاولات الصناعية والتجارية وبفصل مستخدميها . * اتفاقيات الشغل الجماعية : - الظهير الشريف رقم 1-57-067 الصادر في 16 من رمضان 1376 ( 17 أبريل )1957 والمتعلق باتفاقية الشغل الجماعية . - الظهير الشريف رقم 1-58-145 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1380 ( 29 نوفمبر )1960 المتعلق بإحداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية . * الاستيطان : - الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 15( 1353 نوفمبر )1934 والذي ينظم بموجبه الاستيطان بالمغرب؛ وتظل أحكام هذا الظهير الشريف سارية على الأشخاص الذين ليسوا في عداد الأجراء المبينين في المادة الثالثة من هذه المدونة . * الهجرة : - الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 8( 1369 نوفمبر )1949 والذي تنظم بموجبه هجرة الأجراء المغاربة . * ضوابط الشغل – مدة الشغل – الراحة : - 153 - - الظهير الشريف الصادر في 13 من شعبان 2( 1366 يوليو )1947 والمتضمن لنص ضوابط الشغل؛ - الظهير الشريف رقم 1-72-219 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 ( 24 أبريل )1973 بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل العمال الفلاحيين وأداء أجورهم؛ - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 18( 1355 يونيو )1936 والذي تضبط بمقتضاه مدة الشغل؛ - الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 21( 1366 يوليو )1947 والمتعلق بالراحة الأسبوعية وبالراحة في أيام العطل . * تمثيل المستخدمين : - الظهير الشريف رقم 1-61-116 الصادر في 29 من جمادى الأولى 1382 ( 29 أكتوبر )1962 والمتعلق بالنيابة عن المستخدمين داخل المقاولات . * الأجور : - الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 18( 1355 يونيو )1936 والمتعلق بالحد الأدنى لأجور الأجراء والمستخدمين؛ - الظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 12( 1360 أبريل )1941 والمتعلق بنظام الأجور؛ - الظهير الشريف الصادر في 11 من جمادى الأولى 7( 1360 يونيو )1941 والذي ينظم بموجبه حجز الدين وحوالة المبالغ المستحقة أجرا عن شغل أنجز لحساب مشغل؛ - الظهير الشريف الصادر في 24 من رمضان 16( 1360 أكتوبر )1941 والذي يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 22( 1360 أبريل )1941 والمتعلق بنظام الأجور؛ - الظهير الشريف رقم 1-59-352 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1379 ( 31 أكتوبر )1959 المتعلق بالرفع العام للأجور تبعا لغلاء المعيشة؛ - الظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 20( 1358 ديسمبر )1939 والمتعلق بتحديد أجر الأجيرات والأجراء الذين ينجزون أشغالا منزلية؛ - الظهير الشريف الصادر في 15 من ربيع الآخر ( 1361 فاتح ماي )1942 والمتعلق بتوزيع الحلوان ومراقبته وبإلغاء الأتاوى التي يقبضها المشغلون؛ - الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الأولى 24( 1372 يناير )1953 والمتعلق بحساب الأجور وأدائها وبالمقتصديات والمساومة باليد العاملة ، وعقد المقاولة من الباطن؛ * المصالح الطبية للشغل : - 154 - - الظهير الشريف رقم 1-56-093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 ( 8 يوليو )1957 بشأن تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل . - المرسوم رقم 2-56-248 الصادر في 18 من رجب 8( 1377 فبراير )1958 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1-56-093 بتاريخ 10 ذي الحجة 8( 1376 يوليو )1957 بشان تنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل . * أنظمة خاصة : - الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي الحجة 23( 1367 أكتوبر )1948 والمتعلق بالنظام النموذجي الذي تحدد بموجبه العلاقات بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مشغلهم؛ - الظهير الشريف الصادر في 16 من جمادى الأولى 21( 1362 ماي )1943 والمنظم لمهنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط في التجارة والصناعة؛ تظل أحكام هذا الظهير سارية المفعول فيما يخص حوادث الشغل والأمراض المهنية . - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 26( 1356 فبراير )1938 والمتعلق بمستخدمي الشركات المرخص لها في إنتاج الكهرباء أو توزيعها . * النقابات المهنية : - الظهير الشريف رقم 1-57-119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 ( 16 يوليو )1957 في شأن النقابات المهنية . تظل أحكام هذا الظهير سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين ، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون . * نزاعات الشغل الجماعية : - الظهير الشريف الصادر في 15 من صفر 19( 1365 يناير )1946 والمتعلق بالمصالحة والتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية . * سن التقاعد : - الظهير الشريف رقم 1-81-314 الصادر في 11 من رجب 6( 1402 ماي )1982 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 7-80 القاضي بتحديد سن إحالة الأجراء على التقاعد وإلزام المؤاجر باستخدام من يخلف المنقطعين عن الشغل بسبب ذلك
المادة 586
مدونة الشغل
